الشهيد الأول
21
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ابتدار الأعين . الخامسة : لو احتاج إلى شراء الثوب والماء ، ومعه ثمن أحدهما قدم الثوب ، لان للماء بدلا . وتخص المرأة بالثوب الموصى به لأولى الناس به في موضع معين ، أو المنذور وشبهه ، لان عورتها أفحش ، ثم الخنثى ، ثم الرجل . ومع التساوي يمكن تقديم الصالح للإمامة منهم ، ثم الأفضل بخصال دينية ، ثم القرعة . ولو أمكن التناوب فعل ، ويقدم بالقرعة . السادسة : لو فقد الساتر صلى عاريا مع سعة الوقت عند الشيخ ( 1 ) . وعند المرتضى وسلار يجب التأخير ( 2 ) بناء على أصلهما في أصحاب الاعذار . ومال في المعتبر إلى تفصيل التيمم بالرجاء المظنون وعدمه ( 3 ) وهو قريب ، اما مجرد الرجاء فلا ، لعموم الامر بالصلاة عند الوقت . قال الأكثر : ويصلي قائما إن لم يره أحد والا فجالسا ( 4 ) لمرسل ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام ( 5 ) قالوا : ويومئ بالركوع والسجود في الحالين ( 6 ) . والمرتضى : يصلي جالسا مومئا مطلقا ( 7 ) ، لرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في العاري : " ان كان امرأة جعلت يدها على فرجها ، وان كان رجلا وضع يده على سوءته ، يجلسان فيومئان إيماء ، ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما
--> ( 1 ) النهاية : 130 . ( 2 ) جمل العلم والعمل 3 : 49 ، المراسم : 62 . ( 3 ) المعتبر 2 : 108 . ( 4 ) راجع : النهاية : 130 ، المبسوط 1 : 130 ، الخلاف 1 : 399 المسألة 151 ، المراسم : 77 ، مختلف الشيعة : 84 . ( 5 ) التهذيب 2 : 365 ح 1516 . ( 6 ) راجع : المقنعة : 36 ، السرائر : 80 ، المعتبر 2 : 104 ، مختلف الشيعة : 83 . ( 7 ) جمل العلم والعمل 3 : 49 .